أحمد بن عبد الرزاق الدويش
508
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6471 ) س 7 : ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح ؟ هل يؤكل أم لا ؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه ؟ ج 7 : إذا كان صاحب الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات ، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته ، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه ؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7900 ) س 2 : ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط ؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب ؟ هل هو لعابه فقط ، أم كل جسده ، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا ؟ ج 2 : يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت ، أو الماشية ، أو الزراعة ؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو